حديث رقم 15016 - من كتاب مصنّف عبد الرزاق - كِتَابُ الشَّهَادَاتِ
نص الحديث
|
15016 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ ، فَقَالَ الْحَكَمُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى دِينٍ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِذَا كَانُوا عُدُولًا فِي دِينِهِمْ *
|
|
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا