حديث رقم 15016 - من كتاب مصنّف عبد الرزاق - كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

نص الحديث

15016 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ ، فَقَالَ الْحَكَمُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى دِينٍ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِذَا كَانُوا عُدُولًا فِي دِينِهِمْ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
58644 - 109 ~ أبو القاسم البغوي في الجعديات - الْحَكَمُ ، عَنْ مَنْ لَمْ يُسَمَّ - حديث رقم 283
104371 - 62 ~ ابن أبي شيبة في مصنفه - مَنْ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةِ مِلَّةٍ إِلَّا عَلَى مِلَّتِهَا - حديث رقم 22424